العلامة الحلي

213

قواعد الأحكام

الورثة رجوعهما عتق الأول ، ولم يقبل رجوعهما ، ولم يغرما شيئا . ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وعتقه ، لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها . صدقوهما في الرجوع وكذبوهما في شهادتهما عتق الثاني ، ورجعوا عليهما بقيمة الأول ، لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهم ( 1 ) المرجوع عنها . وإن تأخر بطل عتق المحكوم بعتقه ولم يغرما شيئا . ولو كانتا مطلقتين أو إحداهما أو اتفق التأريخان أقرع ، فإن خرجت على الثاني عتق وبطل الأول ، ولا غرم ، وإن خرجت على الأول عتق . ثم الورثة إن كذبوا الأولين في شهادتهما عتق الثاني ، ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول ، لتفويت رقه بغير حق ، وإن كذبوهما في رجوعهما لم يرجعوا بشئ . خاتمة في كيفية القرعة إذا أعتق ثلث عبيده أو أعتقهم أجمع مريضا ولا مال غيرهم فالفروض ستة : أ : ( 2 ) أن يكون لهم ثلث صحيح : كثلاثة أو ستة أو تسعة قيمتهم واحدة ولا مال سواهم ، فيقسمون ثلاثة أقسام ، قسما للحرية وآخرين ( 3 ) للرقية وتكتب ثلاث رقاع في واحدة حرية ، وفي أخرتين رقية وتستر ، ثم يقال لرجل لم يحضر : أخرج على اسم هذا القسم ، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ، وإن خرجت رقعة ( 4 ) الرق رق . وأخرجت أخرى على آخر ، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث ( 5 ) ، وإن خرجت رقعة الرق عتق ( 6 ) الثالث . أو يكتب اسم كل قسم في رقعة ، ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها ويرق الباقيان . وإن أخرج على الرقية رق المسمون فيها . ثم يخرج أخرى

--> ( 1 ) في المطبوع و ( ص ) : " بشهادتهما " . ( 2 ) في المطبوع : " الأول " وكذا ما بعده التعداد كتابة . ( 3 ) في ( ش 132 ) : " وقسمين آخرين " . ( 4 ) في ( ب ) : " قرعة " ، وكذا في بقية الجمل . ( 5 ) في ( ب ) : " الثاني " . ( 6 ) في المطبوع : " رق وعتق " .